الحر العاملي
492
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
5 - دخول ليلة الجمعة ويومها . 6 - دخول شهر رمضان . 7 - ملك القرابة الذي لا ينعتق بمجرّده . 8 - صلاح المملوك . 9 - شهادته بحرّيّة الوارث في الصورة المعروفة . 10 - خدمته سبع سنين . 11 - ضربه ولو بحقّ . 12 - خدمته عشرين سنة . وهذه الأسباب تحتمل ( 1 ) الزيادة وفي بعضها تداخل أو تأمّل ، وتقدّم بعض أحكامها ويأتي الباقي إن شاء الله . الثالث : فيمن ينعتق بالملك وقد مرّ في بيع الحيوان والمضاربة وغيرهما ، وفيه ( 1 ) اثنا عشر حديثاً [ 25 ] 1 - قال الباقر عليه السلام : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمّته أو خالته عتقوا ، ويملك أخاه وعمّه وخاله من الرضاعة . [ 26 ] 2 - قال الباقر عليه السلام : لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمّته ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال . [ 27 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عمّا يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لا يملك والده ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ( 1 ) ولا ابنة أخته ولا عمّته ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك أمّه من الرضاعة .
--> ( 1 ) - رض : محتمل . ( 1 ) الأصل : فيه . [ 25 ] الوسائل 16 : 9 / 1 . [ 26 ] الوسائل 16 : 9 / 2 و 3 . [ 27 ] الوسائل 16 : 9 / 5 . ( 1 ) الأصل : ولا أخته ولا ابنته ولا ابنة أخيه .